الشيخ محمد أمين زين الدين

306

كلمة التقوى

يترك الاحتياط بعدم أخذ شئ منه إلا بإذنه ، وخصوصا إذا قصد بالقائه اصطياد سمكة خاصة أو سمكات معينة ، فأكلته السمكات المعينة وتخدرت ، فلا يتملكها غيره . [ المسألة 79 : ] إذا رمى الصائد سمكة بسهم أو رصاصة أو طعنها برمح أو بفالة فطفت على وجه الماء ولم تمت ، فلا يبعد كونها ملكا للرامي أو الطاعن ، فلا يحل لغيره أخذها . [ المسألة 80 : ] إذا أخرج الرجل السمكة من الماء حية ، أو وضع يده عليها وهي حية بعد خروجها من الماء كانت ذكية كما بينا مرارا ، وحل له أكلها وتقطيعها وإن لم تمت بعد ، أو ماتت بالتقطيع أو بالشوي مثلا ، وإذا اقتطع من السمكة قطعة وهي حية في خارج الماء ، ثم أرجع السمكة إلى الماء وهي حية ، فالقطعة التي اقتطعها لا تزال ذكية محللة ، وكذلك السمكة إذا عاد فأخرجها من الماء قبل أن تموت فيه ، وإذا ماتت في الماء قبل أن يخرجها منه كانت حراما . [ المسألة 81 : ] تحرم السمكة إذا ماتت في الماء سواء كان الماء الذي ماتت فيه هو ماء النهر أو الحوض مثلا ، أم كان ماءا قليلا في إناء وشبهه . [ المسألة 82 : ] إذا ضرب الصائد السمكة بسيف أو بسكين وهي في الماء فقطع منها قطعة ، كانت القطعة محرمة ، لأنها جزء مبان من حي ، فهي ميتة ، فإذا هو أدرك السمكة وأخرجها من الماء قبل أن تموت فهي ذكية محللة وإن لم يدركها فماتت في الماء قبل أن يخرجها منه كانت ميتة محرمة . [ المسألة 83 : ] إذا أخرج الرجل السمكة من الماء ، وشك في أنها حية عند اخراجه إياها من الماء أم ميتة ، فهي ميتة لا يحل أكلها ، وكذلك إذا وثبت السمكة إلى السفينة أو إلى الشاطئ ووضع يده عليها ثم شك في أنها